Menu
منهجية التعامل مع التراث الإسلامي - مراجعة لكتاب من أدب الاختلاف إلى نبذ الاختلاف - أُمْنِيّة أهلِ السجود([1]) - The future of Islam in America and west - جانب من جلسات فريق باحثي الأزهر للعمل على وضع منهجية مراجعة التراث - حوار حول الربيع العربي - الإسلام والمسلمون من وجهة نظر غربية - برنامج اخترنا لمكتبتك - معالم في المنهج القرآني - ومضات فكرية

ملخص بحث حكم الردّة وعقوبة المرتد

 

أ.د/ طه جابر العلواني

إنّ من الثابت المستفيض أنّه -صلى الله عليه وآله وسلم- لم يقتل مرتدًّا طيلة حياته الشريفة، قال الشافعيّ: (ما ترك رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- على أحد من أهل دهره لله (تبارك وتعالى) حدًّا؛ بل كان أقوم الناس بما افترض الله عليه من حدوده، حتى قال في امرأة سرقت فشفع لها: «إنما أهلك من كان قبلكم أنّه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ». قال الشافعيّ: «وقد آمن بعض الناس ثم ارتدّ، ثم أظهر الإيمان، فلم يقتله رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم». قال البيهقي: «روينا هذا في عبد الله بن أبي السرح حين أزله الشيطان فلحق بالكفَّار، ثم عاد إلى الإسلام، ورويناه في رجل آخر من الأنصار»([1]). وذلك ينفي وجود أيّ دليل فعليّ يدل على أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قتل أحدًا بالردّة طيلة حياته الشريفة؛ ولو علم -صلى الله عليه وآله وسلم- أنّه مأمور بقتل من يرتد عن دينه، وأن ذلك حكم الله (تبارك وتعالى)، لما تردّد في إنفاذ ذلك الحكم لأيّ سبب من الأسباب، وأمّا الوقائع التي ذكرت، فإنّها وقائع اجتمعت فيها جرائم عديدة كما ذكرت، وكانت الردّة بمثابة التناهي بإعلان الخروج على الجماعة ومعاداتها.

وقال ابن الطلاع في أحكامه: «لم يقع في شيء من المصنفات المشهورة أنّه -صلى الله عليه وآله وسلم- قتل مرتدًّا ولا زنديقًا»([2]).

ثم تناولنا المبحث الثاني في السنّة القوليّة.

وفيه حصرنا أهم السنن القوليّة والآثار التي اعتمد الفقهاء عليها في القول بتشريع حدّ للردّة، وأهمها وأكثرها تداولًا بينهم حديث «من بدل دينه فاقتلوه»، وهو حديث مرسل اشتهر بعد الصدر الأول. وقد جمعنا كل طرق الحديث ومتابعاته وشواهده وبيّنا أنّه حديث -إذا تجاوزنا العلل في طرقه، وما يمكن إيراده على متنه من مآخذ فإنّ الحديث يمكن أن يرتبط بواقعة ذكر القرآن المجيد شيئًا عنها، وهي ما ذكره قوله تعالى: {وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}(آل عمران:72) وذلك أن يهود قرّروا إرباك الجبهة الداخليَّة للمسلمين بطريقة خبيثة وهي أنّهم جنّدوا مجموعة من رجالهم طلبوا إليهم أن يذهبوا إلى المسلمين لإعلان إيمانهم وإسلامهم فإذا شاع ذلك بين الناس، وعرفوا أنّ هؤلاء قد أسلموا أعلنوا خروجهم وارتدادهم بعد أن خبروا الإسلام والمسلمين من الداخل، وآنذاك يحملون كل دعاياتهم وأكاذيبهم وافتراءاتهم ضد الإسلام والمسلمين، ويبثونها بين الناس ليقنعوهم بأنّهم إنّما يتحدثون عن خبرة داخليَّة وتجربة مباشرة تزيل عما يفترونه صفات الاختلاق والتحيّز، وتمنح دعاواهم تلك المصداقيَّة التي تفتقر إليها.

وقد أحصينا طرق الحديث كلها وعددها خمس وخمسون، وبيّنا ما في كل منها ومداراتها من عورات وعلل؛ ولأنَّ هذا الحديث اعتبر عمدة المستدلين على وجوب قتل المرتد حدًا، فقد أسهمنا في رصد كل ما يتعلق به سندًا أو متنًا محتكمين إلى القرآن الكريم، مستفيدين من قواعد الجرح والتعديل ونقد المتون لدى المحدثين. وقد استغرق من البحث اثنين وثلاثين صفحة، فليراجع من شاء ذلك في ص (68-100)   من صلب البحث

([1]) راجع البيهقي، معرفة السنن والآثار، القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلاميّة، (1969، 12/251).

([2]) نقله العيني في: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (بيروت: نشر محمد أمين، 1979) 11/235.

لقراءة البحث كاملا يرجى الضغط على الرابط التالي:

 حكم الردة وعقوبة المرتد_الملخص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *