Menu
منهجية التعامل مع التراث الإسلامي - مراجعة لكتاب من أدب الاختلاف إلى نبذ الاختلاف - أُمْنِيّة أهلِ السجود([1]) - The future of Islam in America and west - جانب من جلسات فريق باحثي الأزهر للعمل على وضع منهجية مراجعة التراث - حوار حول الربيع العربي - الإسلام والمسلمون من وجهة نظر غربية - برنامج اخترنا لمكتبتك - معالم في المنهج القرآني - ومضات فكرية

هذا بيان للناس 2

أ.د/ طه جابر العلواني

سعدت لردود الأفعال الكثيرة المباركة والمؤيدة لما طرحته من أنَّ تغيير الإنسان لدينه غير داخل في الحدود التي جاءت الشريعة بها، وقد تلجلج بعض الإخوة الذين لم يطلعوا على كتابي: (لا إكراه في الدين، إشكاليَّة الردة والمرتدين)، فلم يطلعوا على مناقشتي العلميَّة للحديثين الواردين في هذا: وهما حديث: ” لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة”، وحديث: “من بدل دينه فاقتلوه”.

 والحديثان ناقشتهما في ذلك الكتاب مناقشة مطولة، لا مجال لاختصارها في هذا المقام بأكثر من القول بأنَّ: الحديثين لا يفيدان ما ذهب إليه البعض، إضافة إلى ما ناقشناه في السند والمتن، مما يقنع كل ذي علم بالحديث والمحدثين أنَّهما على فرض صحتهما سندًا ومتنًا لا يؤديان لأكثر من الظن، وشريعة القرآن المنزل على قلب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لها مبادئها الكليَّة، وقواعدها وأدلتها، وقد جاءت بمبادئ كليَّة لابد من مراعاتها، ولا يجوز بحال تجاهل أحد لها، ومن هذه المبادئ:

المبدأ الأول: تُبنى الأحكام في الشريعة الخاتمة المنزلة على خاتم النبيين في كتاب الله (تعالى) على العلم، ولا تُبنى على ما لا يفيد العلم، ولا تقام الآراء ولا الاجتهادات في هذه الشريعة على ما دون العلم، خاصَّة إذا تعلق الأمر في النفس البشريَّة، أو عضو من أعضاء الإنسان، قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ * قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (الأنعام:148-149).

المبدأ الثاني: مبدأ صار قضيَّة كليَّة من الكليَّات القرآنيَّة الأساسيَّة، التي لا يجوز خرقها بحال أبدًا، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (يونس:36)، وهو مبدأ قد ورد في سور عديدة، منها يونس، والنجم وغيرهما.

المبدأ الثالث: أنَّ الله (سبحانه وتعالى) قد نهى أن تقتفى أمور الناس بغير علم، وحمَّل وسائل الاقتفاء التي هي سبل الوعي لدى الإنسان المسئوليَّة التامَّة عن أي انحراف في استعمالها، فقال (جل شأنه): ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً (الإسراء:36).

وقد قال أكثر من إمام من المتقدمين بأنَّ: القفو أن يقول الإنسان: سمعت ولم يسمع، أو رأيت ولم ير، أو علمت ولم يعلم؛ ولذلك فإنَّ هناك إجماعًا لم يختلف عليه الأئمة المعتبرون على أنَّه ليس للإنسان أن يقول في أحكام الله ما لا علم له به عن جهة الظن، والحسبان، وأي خبر يرويه الناس تقليدًا عن غير علم، فالراوي له آثم في خبره، سواء كان الخبر كاذبًا أم صادقًا، فالتأكد والعلم مبدأ مسبق لابد من توافره قبل القول فيه، وقد شرحنا أنَّ القرآن المجيد لم يضع حدًا معلومًا للردة، ولم يقدره تقديرًا، ولا نجد في هذا الأمر ما يمكن للقرآن أن ينبه إليه.

        فليتق الله أولئك الذين ينسبون إلى شرع الله ما ليس لهم به علم، بل يظنونه ظنًا، ويأخذونه تقليدًا مظنونًا في صدقه عمن يقلدونهم من الأئمة، وهذا أمر قد ناقشناه في كتابنا أيضًا باستفاضة، وبيَّنا اضطراب أقوال الفقهاء الذين اتبعو غلبة الظن في هذا الأمر، وتجاوزوا بها حكم القرآن، فاقتضى التنبيه؛ ليعلم طلبة العلم أنَّ عليهم أن يكونوا طلبة علم لا طلبة ظنون وأوهام، وأن لا يرددوا على المنابر ولا في مجالس القضاء الأحكام المظنونة ويتركون الصراط المستقيم، ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (يوسف:108)؛ ولذلك اقتضى التنبيه، والله أعلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *