أ.د/ طه جابر العلواني
إن فقه الأقليات فقه نوعيّ يراعي ارتباط الحكم الشرعيّ بظروف الجماعة، وبالمكان الذي تعيش فيه، فهو فقه جماعة محصورة لها ظروف خاصة قد يصلح لها ما لا يصلح لغيرها. ويحتاج متناوله – إضافة إلى العلم الشرعيّ – إلى ثقافة وإطلاع في بعض العلوم الاجتماعية، خصوصا علم الاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية والعلاقات الدولية.
ومن هنا فإن تسميّة فقه الأقليات تسمية دقيقة، واصطلاح مقبول -إن شاء الله- شرعا وعرفا و”لا مشاحة في الاصطلاح”، وليس الهدف من تأسيسه إعطاء رخص للأقليات لا تتمتع بمثلها الأكثريات الإسلاميّة، بل على العكس من ذلك إننا نهدف إلى أن نجعل من الأقليات بهذا الفقه نماذج وأمثلة، وممثلين أكفاء للأمة المسلمة في البلدان التي يعيشون فيها، فهو فقه “النخبة” أو النموذج، وفقه العزائم، لا فقه الرخص والتأويلات. وقد توصلنا إلى بعض المحددات المنهاجية التي يمكن أن تشكل دعائم المنهج الإجماليّ الذي سنتبعه في الإجابة عن أسئلة المنتمين للأقليات إنطلاقا من هذا الفقه وقواعده وأصوله وسنأتي على توضيح المعالم الأساسيّة لهذه المحددات لاحقا .
لقراءة البحث كاملا يرجى الضغط على الرابط التالي:
تفكيك السؤال وإعادة صياغته :
وإذا ثار سؤال ذو صلة بفقه الأقليات على لسان فرد ، أو دار على ألسنة جماعة ، فإن المفتي المعاصر يحتاج إلى استيعاب وتجاوز الموقف الساذج البسيط الذي يحصر الأمر بين سائل ومجيب : سائل يعوزه الإطلاع الشرعي على حكم قضيّة يعيشها، ومجيب يعتبر الأمر منتهيا عند حدود تلقي الاستفتاء وتقديم الفتوى الإفتاء . فهذا موقف غير علمي ورثناه عن عصور التقليد ، وكرسته عقلية العوام التي استسهلت التقليد واستنامت له واتخذته منهجا.
والمطلوب تبنِّي موقف علمي يبحث في خلفية السؤال والسائل ، والعوامل الاجتماعية التي ولَّدت السؤال وأبرزت الإشكال ، وهل هو سؤال مقبول بصيغته المطروحة ، أو يتعين تعديل هذه الصيغة ، وإعادة صياغته في صورة إشكال فقهي، ثم معالجته في ضوء رؤية شاملة تستصحب القواعد الشرعية الكلية ، والمبادئ القرآنية الضابطة ، والقيم العليا الحاكمة، والمقاصد الشرعيّة الأساسيّة، وتراعي -كذلك – غايات الإسلام في الانتشار والتمكين على المدى البعيد.
للإطلاع على البحث كاملا يرجى فتح الرابط التالي: