Menu
منهجية التعامل مع التراث الإسلامي - مراجعة لكتاب من أدب الاختلاف إلى نبذ الاختلاف - أُمْنِيّة أهلِ السجود([1]) - The future of Islam in America and west - جانب من جلسات فريق باحثي الأزهر للعمل على وضع منهجية مراجعة التراث - حوار حول الربيع العربي - الإسلام والمسلمون من وجهة نظر غربية - برنامج اخترنا لمكتبتك - معالم في المنهج القرآني - ومضات فكرية

الميراث

السلام عليكم د. طه، إن شاء الله تكون بصحة و عافية. لي سؤال في الميراث، -أرجو أن تصحح لي إن أخطأت- يرى الفقهاء  الحكمة من وراء نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى هو مسؤولية الإنفاق على الأنثى تظل ملقاة على الذكر في حالة احتياج الأنثى.

الحقيقة عندي مشكلة في هذا الأمر، فالأنثى أيضًا مسؤولة عن الذكر في حال عوزته، أليس كذلك؟ ثم ماذا ترى في البلاد التي لا تطبق شرع ربنا و كل من الذكر و الأنثى غير ملزم قانونًا بكفالة أخيه أو أخته، هل هذا الحكم يظل قائمًا؟ فهمي للأمر أن الميراث يلزمه مناخ ملائم لتطبيق علم الفرائض. لم أفتي لأحد بهذا و لكنه فهمي لسياق الآيات. افدنا أفادكم الله.

الجواب:

الفرائض والمواريث أمور قدرها العليم الحكيم، الذي هو أولى من الخلق كلهم بالذكر وبالأنثى، وتشريعات القرآن تأتي ملاحظة طبائع الخلق وحاجاتهم الدائمة المتجددة، وما كان له تعلق بالزمن فإن الله (سبحانه وتعالى) قد بينه في كتابه العزيز، وليس لنا أن نتقدم أو نتأخر في هذا.

 وفي الصدقات والوصايا والهبات ما قد يسد الثغرات التي قد يلاحظها البشر في بعض الظروف، فلا شك أن بعض البيئات اليوم يستوي فيها الذكور والإناث من حيث النفقات والاحتياجات المادية، وغدا قد تتغير الأحوال. والمقدرات أمور ثوابت، فلا ينبغي أن تخضع للاجتهادات مهما كان المنطق الذي تستند إليه مقنعا، والله أعلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *